مرسوم تنفيذي رقم 04-403
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-403 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى