مرسوم تنفيذي رقم 04-402
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-402 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى