مرسوم تنفيذي رقم 04-402
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-402 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع - مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية – حظيرة السيارات".