مرسوم تنفيذي رقم 04-402
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-402 مؤرخ في 26 شوال عام 1425 الموافق 9 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الرابع – مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات".