مرسوم تنفيذي رقم 04-395
· ج.ر عدد 79 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن " للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3
المادة 5
تتنازل "سوناطراك" لصالح الجزائرية للمياه عن مجمل الماء المحلى الذي تضعه "ح. و .د"
ش.ذ.أ تحت تصرفها في حدود مائتي ألف متر مكعب يوميا (200.000م3) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين "سوناطراك" والجزائرية للمياه.