مرسوم تنفيذي رقم 04-395
· ج.ر عدد 79 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-395 مؤرخ في 23 شوال عام 1425 الموافق 6 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط استغلال شركة حامة ووتر ديسالينيشن " للمياه غير العادية في بلدية بلوزداد (ولاية الجزائر) وكيفيات ذلك. 3
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال شركة "حامة ووتر ديسالينيشن"
باختصار "ح.و.د" ش.ذ. أ، للمياه غير العادية، وكيفيات ذلك.