مرسوم تنفيذي رقم 04-393
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-393 مؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. 7
المادة 9
يحدّد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) اثنين إلى أربعة (4) مكاتب.