المادة 7
مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، وتتولى مهمة ضمان تأطير مصالح إدارة السجون وتسيير الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرفها.
وبهذه الصفة :
تسهر على ترشيد استعمال الموارد البشرية تتولى تسيير المسار المهني لموظفي إدارة السجون والأسلاك الأخرى الموضوعة تحت تصرفها، تسهر على تطبيق برامج التكوين الأولي والتكوين المستمر،
- تتابع تسيير الشؤون الاجتماعية للموظفين التابعين لإدارة السجون وترقية النشاط الاجتماعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
أ) المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين ، وتكلف بما يأتي :
- القيام بتقدير الاحتياجات من المستخدمين الضرورية لضمان سير المصالح المركزية والمؤسسات العقابية،
- تنظيم التوظيف الخارجي لمختلف الرتب الخاصة بإدارة السجون
- تنظيم المسابقات الداخلية والامتحانات المهنية،
- القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين وتحسين المستوى الخاص بمستخدمي إدارة السجون،
- إعداد مخططات التكوين بالتعاون مع المؤسسات المختصة.
ب المديرية الفرعية لتسيير الموظفين، وتكلّف بما يأتي :
ضمان تسيير المسار المهني للموظفين إعداد مخطط التسيير ، ضمان متابعة الإجراءات التأديبية الخاصة بالمستخدمين ضمان التسيير التقديري لتعداد المستخدمين في هذا المجال.
ج) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
ترقية الأعمال الاجتماعية لفائدة المستخدمين بواسطة برمجة نشاطات ثقافية وخدمات متنوعة، متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية
- اقتراح التدابير الضرورية للوقاية من الأمراض المهنية الناجمة عن الوسط العقابي تتولى تحضير الملفات الخاصة بالإحالة على التقاعد لموظفي إدارة السجون وصياغتها ، متابعة ملفات حوادث العمل وملفات ذوي الحقوق،
- ضمان المساعدة النفسية وتوجيه مستخدمي إدارة السجون.