مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الثاني — رخصة شبكة الطرق
المادة 9
تنشأ في كل ولاية لجنة شبكة الطرق يرأسها ممثل الوالي وتتكون من :
مدير الأشغال العمومية، مدير الأملاك الوطنية، مدير النقل، مدير البناء والتعمير، مدير الري مدير الطاقة والمناجم مدير الثقافة، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مدير التنظيم والشؤون العامة، مفتش البيئة،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
تتولى مصالح مديرية الأشغال العمومية أمانة لجنة شبكة الطرق.