مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الثاني — رخصة شبكة الطرق
المادة 6
تمنح رخصة شبكة الطرق وفق الالتزامات الآتية :
- تحمل الأعباء بدون تعويضات عن العراقيل والنفقات الناتجة عن بعض الأشغال المنجزة على الملك العمومي،
- المحافظة على المنشآت المرخص بها في أحسن حالة،
- إصلاح الأضرار اللاحقة بالملك العمومي، الشغل الشخصي، تسوية الإتاوة المحدّدة بموجب قانون المالية،
- إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية عند انتهاء مدة رخصة شبكة الطرق .