الباب الأول — الأملاك العمومية للطرق والطرق السيارة
المادة 2
يتضمن الملك العمومي للطرق والطرق السيارة في مفهوم المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
الملك العمومي الاصطناعي لشبكات الطرق ويشتمل على ما يأتي :
- داخل المجمعات السكنية ، القارعة وتضاف إليها الأرصفة في الحدود المعينة في مخطط الاصطفاف،
- خارج المجمعات السكنية ، القارعة وتضاف إليها الأجزاء الملحقة بتكوين الطريق كالمنحدرات والحفر، والردوم والمجاري، وجدران الدعم والحواشي أو الملاجيء الجبلية ومنشآت التطهير،
- المنشات الفنية، التجهيزات الأمنية وإشارات الطرق، محولات الربط للطريق السيار ، جميع أجزاء الملك العمومي الطبيعي المندمجة ضمن الملك العمومي لشبكات الطرق بموجب إجراءات تعيين الحدود، وتتضمن ما يأتي :
- حافات الطرق خارج المدن ملحقات الطريق وتوابعها ملحقات المنشآت الفنية، المساحات المحددة بمحولات الربط،
- المغروسات.