مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 24
لا تخضع الأشغال التي يباشرها الجيش الوطني الشعبي لأحكام هذا المرسوم.