مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الرابع — حقوق الارتفاق المطبق على الأملاك المجاورة للملك العمومي
المادة 21
حقوق الارتفاق هي الحقوق المقررة للسكان المجاورين للملك العمومي للطرق وهي :
- حق الدخول في الليل والنهار،
- حق المزراب حق الربط بالشبكة الهاتفية وشبكة التزويد بالغاز والماء والكهرباء.
يخضع كلّ تدخل أو أشغال بعنوان حقوق الارتفاق لرخصة شبكة الطرق.