مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الرابع — حقوق الارتفاق المطبق على الأملاك المجاورة للملك العمومي
المادة 20
تحدد شروط وضع اللوحات الإشهارية في الممتلكات المجاورة للملك العمومي للطرق والطرق السيارة عن طريق التنظيم.