مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الثالث — استعمالات الطرق الخاضعة لرخصة شبكة الطرق
المادة 16
إذا كان تدخل ما على الملك العمومي لشبكة الطريق مستعجلا لضرورة الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، يمكن الإدارات أو الهيئات العمومية الشروع في الأشغال، بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، وعليهم تسوية الوضعية بتقديم طلب رخصة شبكة الطرق .