الباب الثالث — استعمالات الطرق الخاضعة لرخصة شبكة الطرق
المادة 15
يخضع صراحة لرخصة شبكة الطرق :
1 - كل تدخل على شبكة الطرق أو شغل لها أو أشغال على مستواها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - وضع العتاد أو الحصى أو أشياء أخرى على شبكة الطرق بحيث يسبب ذلك عرقلة للمستعملين
3 - غرس أو قطع أو قلع الأشجار المغروسة داخل مجال الملك العمومي للطرق،
4 - وضع دعائم الخطوط الهاتفية أو دعائم توزيع الطاقة الكهربائية 5 – عبور المنشآت أو القنوات لمختلف الشبكات فوق الأرض أو في باطنها، 6 – مرور المركبات الآلية ذات الدواليب الفرشية أو المسطحة على الطريق،
7 - وضع اللوحات الإشهارية أو أي ترتيب إشهاري آخر.