مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الثاني — رخصة شبكة الطرق
المادة 14
يمكن أن تنتهي صلاحية رخصة شبكة الطرق بسبب الظروف الآتية :
في حالة انتهاء الأجل الذي منحت له، في حالة عدم استعمالها لمدة ستة (6) أشهر، في حالة توقف الأشغال لمدة شهرين، في حالة وفاة المستفيد، في حالة عدم احترام أحد الشروط أو البنود المحددة في رخصة شبكة الطرق.