مرسوم تنفيذي رقم 04-392
· ج.ر عدد 78 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-392 مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول الطرق. 3 ديسمبر سنة 2004، يتعلّق برخصة شبكة 3
الباب الثاني — رخصة شبكة الطرق
المادة 13
تسلّم رخصة شبكة الطرق بقرار من السلطة المكلفة بتسيير الملك العمومي المعني، وهم :
رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يتعلق بشغل مبرمج على الطريق البلدي،
- الوالي إذا كان الشغل المبرمج يخص طريقا ولائيا أو جزءا من طريق وطني موجود داخل تراب الولاية،
- وزير الأشغال العمومية إذا كان الشغل المبرمج يخص طريقا سيارا أو جزءا من طريق وطني موجود داخل تراب عدة ولايات.