الباب الثاني — رخصة شبكة الطرق
المادة 10
تكلّف اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه بفحص ودراسة طلبات رخصة شبكة الطرق والتأكد من أن الشغل المزمع يمكن أن يرخص به، وتحديد كلّ الشروط أو البنود الخاصة بهذا الشغل. كما تتأكد خصوصا من التكفل بمجموع المضايقات أو الأخطار التي قد يتعرض لها السكان و / أو مستعملو الملك العمومي المعني بموجب البنود الخاصة لرخصة شبكة الطرق.
يمكن لجنة شبكة الطرق حسب جدول أعمالها، استشارة أي شخص أو أية إدارة أو مصلحة أو هيئة عمومية أو خاصة، من شأنها مساعدتها في أشغالها.