مرسوم تنفيذي رقم 04-386
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-386 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق العمومية للنقل الحضري في مدينة قسنطينة
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
تقدم المؤسسة إلى السلطة الوصية ، سواء في شكل تقديرات أو في شكل نتائج، توزيعا لإيراداتها ونفقاتها المتصلة بالاستغلال يسمح بالتعرف بوضوح على الأعباء المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية.