مرسوم تنفيذي رقم 04-384
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-384 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الشويل (غ اش) - خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)"، الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الكبار " (الكتلة : 403 د
المادة 6
يجب على المتعامل، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله الملحق بأصل هذا المرسوم، القيام بمايأتي :
- البدء في إنتاج الحقل عن طريق الانخفاض الطبيعي خلال سنة واحدة بعد منحه رخصة الاستغلال، الشروع في تنفيذ مخطط الاسترجاع الثانوي للحالة رقم 4، إذا كانت النتائج المحصل عليها من دراسة الجدوى مرضية.