مرسوم تنفيذي رقم 04-384
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-384 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الشويل (غ اش) - خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)"، الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الكبار " (الكتلة : 403 د
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال لمدة سبع عشرة
(17) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة، طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد وذلك طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.