الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 95
إذا كان يوجد ما يدعو إلى نقل أشياء غير قابلة للتجزئة أو أجهزة فلاحية أو معدات للأشغال العمومية أو سيارات أو مقطورات معدة لنقل أشياء غير قابلة للتجزئة تتجاوز أبعادها أو أوزانها الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، أو تنقلها أو سيرها، يحدد والي مكان الانطلاق شروط نقلها أو تنقلها أو سيرها ، ومع مراعاة أحكام الفقرة أدناه يفوض الوالي بصفة دائمة من وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الأشغال العمومية بإصدار قرارات ترخيص صالحة للمسافة كلها بعد أخذ رأي مديري الأشغال العمومية المختصين إقليميا في الولايات التي يتم المرور بها. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يجوز أن تمنح هذه القرارات رخصة المرور إلا لرحلة واحدة. غير أنه ، يمكن منح رخص للقيام برحلات عديدة وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بنقل تمثل طبيعته من الناحية الاقتصادية أهمية حقيقية. وإذا كانت الرخص تتعلق بنقل لا تتوفر فيه أحكام المادتين 106 و 108 من هذا المرسوم ، يحدّد وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الأشغال العمومية الشروط التي تمنح بموجبها هذه الرخص.