الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 90
يحدّد الوزراء المكلفون بالأشغال العمومية والنقل والداخلية والجماعات المحلية بقرار مشترك الشروط التي تعد ضمنها إشارات المرور في الطرق حتى يعرف المستعملون التنظيم الذي تصدره السلطة المخولة صلاحية التنظيم.
يحدد هذا القرار الشروط التي تضبط حدود أي تجمع سكاني بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي.
لا يحتج على المستعملين بالأحكام التنظيمية التي تصدرها السلطات المختصة تكملة لأحكام هذا المرسوم، والتي يجب أن تكون بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة موضوع تدابير وضع إشارات ، إلا بعد اتخاذ تلك التدابير.
يجب على مستعملي الطرق أن يحترموا في كل الظروف العلامات الناجمة عن وضع إشارات المرور طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
يغلب جانب الإشارات الضوئية عند وجودها على إشارات المرور الأخرى المنظمة للأسبقية.
يغلب جانب الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا على كل الإشارات الأخرى الضوئية أو قواعد المرور.