الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 84
لا تعارض أحكام المادة 81 أعلاه مرور المعدات غير المرقمة أو غير المجهزة بمحرك، التابعة للأمن الوطني أو الدرك الوطني ، و مصالح الحماية المدنية، ومديرية الأشغال العمومية وإدارة البريد والمواصلات والمؤسسات التي يطلب منها العمل في الطريق السريع في إطار خدمة مأمورة.
يمكن أن يسير على الأقدام أو على الدراجات أو الدراجات النارية ، موظفو هذه الإدارات و المصالح أو المؤسسات وكذلك موظفو الإدارات العمومية الأخرى الذين يكون حضورهم ضروريا في الطريق السريع.