مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 82
ينظم المرور في الطرق السريعة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الأشغال العمومية.
يمكن هذا التنظيم أن يفرض بالخصوص سرعة دنيا على الطرق السريعة.