الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 81
ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 84 من هذا المرسوم ، يمنع الدخول إلى الطرق السريعة و المرور بها للأصناف الآتية :
1 - الراجلون
2 - الفرسان
3 - الدراجون
4 - الحيوانات،
5 - المركبات غير ذات الجر الميكانيكي، 6 – مركبات ذات جر ميكانيكي غير الخاضعة للترقيم
7 - مجموعات المركبات التي لا يمكنها أن تسير بدون رخصة خاصة حسب المادة 84 أدناه،
8 - المركبات التي تقوم بنقل استثنائي منصوص عليه في المواد من 87 إلى 91 أدناه،
9 - الجرارات والعتاد الفلاحي ومعدات الأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا المرسوم.
10 - المركبات أو مجموعة المركبات التي لا يمكنها نظرا لصنعها ، بلوغ سرعة أدناها 60 كلم / س، في المنبسط.