الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 80
يجب على كل مستعمل طريق ألا يسلك إلا أوساط الطرق والمسالك و الدروب والأرصفة والحافات المخصصة لمرور نوع مركبته ، إلا في حالات الضرورة القصوى.
غير أنه يمكن سائقي المركبات البطيئة التي تسير على مسلك مخصص لها دون غيرها ، في حالة تجاوز المركبة التي تتقدمهم أن يسلكوا مؤقتا المسلك الواقع مباشرة على يسارهم ماعدا في حالة وجود إشارات مخالفة معلنة ، و يعني مصطلح "مركبة بطيئة " في هذه الحالة ، المركبات التي تسير بسرعة تقل عن 60 كلم /س في هذا الجزء من الطريق.
يجب على سائقي المركبات البطيئة أن يتركوا أسبقية المرور لمستعملي المسالك المخصصة للسير العام، في أقصى الطرق المخصصة لمرور هذه المركبات.