مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 7
يجب على كل سائق مركبة يفوق علوها بما في ذلك الحمولة ، أربعة (4) أمتار، أن يتأكد باستمرار أنه يستطيع المرور دون أن يسبب، من جراء ذلك العلو ، أضرارا للأعمال الفنية الكبرى والمزروعات والتجهيزات الجوية ، التي تقع فوق الطرق العمومية.