الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 78
لا يجوز أن تزود أية مركبة بجهاز إنارة أو إشارات غير تلك التي ورد ذكرها في هذا المرسوم ، ماعدا المركبات التي يمكن استعمالها في النقل المتخصص و التي تكون موضوع تنظيم خاص بها.
لا تخص هذه الأحكام الإنارة الداخلية للمركبات ، شريطة ألا تكون محرجة للسائقين الآخرين.
يمنع كل إشهار مضيء أو جهاز عاكس متألق على المركبات.