الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 73
1 ) يجب على كل سائق مركبة أو مجموعة من المركبات المذكورة في هذا القسم، عندما تكون واقفة أو متوقفة في وسط طريق مزود أو غير مزود بالإنارة العمومية، أن يشعل الأضواء الآتية، عند غروب الشمس وأثناء الليل وعند طلوع النهار وأثناء النهار عندما تتطلب الظروف ذلك :
أ - من الأمام ، ضوء أو أضواء إعلان الوضعية،
ب - من الخلف، الضوء الأحمر أو الأضواء الحمراء أوضوء إنارة رقم التسجيل أو أضواؤها. 2 (2) غير أنه يمكن ، داخل التجمعات السكانية ، تعويض الأضواء المنصوص عليها في الفقرتين "أ"
و"ب" أعلاه، بضوء الوقوف ذي اللون الأبيض أو الأصفر أو البرتقالي من الأمام، واللون الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي من الخلف ، الموضوع في جانب المركبة المقابل لحافة وسط الطريق التي وقفت فيها المركبة إذا لم تقترن بمقطورة و تستجيب فضلا على ذلك للشروط الآتية :
أ - المركبات المخصصة لنقل الأشخاص والتي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق ، ثمانية (8) أماكن للجلوس على الأكثر،
ب - كل مركبات أخرى لا يتعدى طولها ستة (6) أمتار وعرضها مترين (2). 3 (3) لا يكون استعمال الأضواء المنصوص عليها في هذه المادة إجباريا داخل التجمعات السكانية إذا كانت إنارة الطريق تسمح للمستعملين الآخرين برؤية المركبات وتمييزها على مسافة كافية.