الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 72
يجب على سائقي المركبات والحيوانات وعلى مستعملي الطريق الآخرين المبينين أدناه الذين يسيرون على الطريق أن يشعلوا عند غروب الشمس وأثناء الليل و عند طلوع النهار وأثناء النهار ، عندما تتطلب الظروف ذلك الأضواء الآتية : 1 (1) الفوانيس ذات الأضواء الكاشفة والأضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادتين 251 و 262 من هذا المرسوم بالنسبة للدراجات و الدراجات النارية و مقطوراتها،
2) الضوء المنصوص عليه في المادة 261 من هذا المرسوم بالنسبة لعربات تجر أو تدفع باليد، 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م 3 (3) الضوء أو الأضواء المنصوص عليها في المادة 261 من هذا المرسوم بالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات، 4 (4) الأضواء المنصوص عليها في المادة 272 من هذا المرسوم بالنسبة للفصائل أو المفارز و جماعات الراجلين السائرين في صف أو فوج،
5) الفانوس المنصوص عليه في المادة 265 من هذا المرسوم بالنسبة لسائقي القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو مجموعة من الحيوانات.