الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 6
يجب على كل سائق مركبة أن يكون في حالة ووضعية تسمحان له بالقيام فورا وبكل سهولة 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م بجميع الحركات اللازمة ، ولا يجوز تخفيض إمكانيته في القيام بالحركة ومجال رؤيته، على الخصوص بعدد الركاب أو بوضعيتهم وبالأشياء المنقولة أو بإلصاق أشياء غير شفافة على الزجاج.