الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 65
مع مراعاة الأحكام المختلفة التي تتخذها السلطة المختصة، يعتبر التوقف عائقا للمرور في الحالات الآتية :
- أمام مداخل العمارات المجاورة والبنايات العمومية و المؤسسات التعليمية إذا كانت هذه المداخل قابلة لمرور السيارات في رتل مزدوج ماعدا الدراجات والدراجات النارية التي ليست لها عربة جانبية.
يعد أيضا وقوف مركبة أو حيوان أو توقفهما عائقا للمرور إذا كانت مخالفة لقرارات تنظمها في حالة ما إذا يتم هذا التوقف في مسلك تعينه خصيصا السلطة المختصة بقرار توضع عليه قانونا إشارات.