الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 53
في حالة ما إذا كانت سكة حديدية تقطع طريقا ، تعود أسبقية المرور فيه إلى العتاد الذي يسير على هذه السكة الحديدية إلا في حالة الحافلات القطارية التي يتعين على سائقيها الامتثال للإشارات التي تحمل أوامر صارمة أعدت تطبيقا للمادتين 48 و 90 وكذلك بيانات الأعوان المؤهلين لتنظيم المرور في الطرق.
لا يجوز لأي سائق أن يعبر ممرا إذا كانت مركبته غير مأمونة التعثر بحكم خاصياتها التقنية أو ظروف السير.
إذا كان الممر مزودا بحواجز أو نصف حواجز ، لا يجوز لأي سائق أن يعبره ما لم يتأكد من عدم اقتراب أي قطار .
إذا كان الممر محروسا، يجب على مستعمل الطريق أن يمتثل لأوامر الحارس و لا يعرقل عند الاقتضاء، عملية إغلاق الحواجز.
لا يجوز لأي مستعمل للطريق أن يعبر ممرا مزودا بحواجز أو نصف حواجز عندما تكون مغلقة أو أثناء عملية إغلاقها أو فتحها.
إذا كان الممر غير مزود بحواجز أو نصف حواجز أو إشارات مضيئة ، لا يجوز لأي مستعمل للطريق أن يعبره ما لم يتأكد من عدم اقتراب أي قطار .
يجب على كل مستعمل للطريق أن يبتعد فورا عن السكة الحديدية عند اقتراب القطار بكيفية تسمح بمروره ، ويجب على حراس القطعان أن يتخذوا كل الاحتياطات التي تمكنهم بأن لا تجتاز حيواناتهم الممر بسرعة.
في حالة التوقيف الإجباري للمركبة أو للقطيع ، يجب على سائق كل منهما أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإنهاء انسداد السكة الحديدية بأقصى سرعة ممكنة أو إن لم يتمكن أن يقوم دون تأخير، بإبلاغ أعوان السكة الحديدية المسؤولين بوجود الخطر.