الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 52
في حالة ما إذا كان وسط طريق ذي مسالك عديدة يشتمل على مسلك أو شريط أو عدة مسالك أو أشرطة مخصصة لمرور بعض أصناف المركبات ، تفرض على جميع السائقين الذين يسيرون في وسط الطريق هذا أو يسلكونه على مستوى التقاطعات، قواعد الأسبقية المنصوص عليها في المواد 43 و 44 و 47 و48 و 51 من هذا المرسوم، ماعدا الاستثنائين المذكورين في المادتين 50 و 51 أعلاه.
ولتطبيق قواعد الأسبقية كلها يعتبر ممر الدراجات مسلكا من مسالك وسط الطريق الرئيسي يمتد على مدى طوله، إلا إذا كانت هناك إشارة تأمر بخلاف ذلك.