الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 49
تصنف التقاطعات المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 أعلاه، كما يأتي :
أ) بقرار مشترك من وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للطرق المصنفة ذات حركة مرور كبيرة ، إذا كانت تقع خارج المجمعات السكانية ، و بقرار من الوالي إذا كانت تقع في المجمعات السكانية
ب) بقرار من الوالي بالنسبة للطرق الولائية ، إذا كانت تقع خارج المجمعات السكانية،
ج) بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لكل الحالات الأخرى.
تتخذ القرارات المذكورة في النقطتين بوج أعلاه، بعد أخذ رأي مسؤولي الأمن الوطني أو الدرك الوطني ومدير الأشغال العمومية المختصين إقليميا.