الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 45
يمكن السائقين الذين يقتربون من طريق ذي حركة مرور كبيرة ، داخل التجمعات السكانية ولا يكونون في طريق من هذا الصنف أن يلزموا ترك المرور للمركبات التي تسير في طريق ذي حركة مرور كبيرة، بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي و بعد أخذ رأي مدير الأشغال العمومية وممثل الأمن الوطني أو الدرك الوطني المختصين إقليميا.
يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد قرار يصادق عليه الوالي و يستطلع فيه رأي مدير الأشغال العمومية، وممثل الأمن الوطني أو الدرك الوطني ، أن يشمل السائقين الذين يدخلون طرقا أخرى غير الطريق ذي حركة المرور الكبيرة إذا كانت امتدادا لطريق ذي حركة مرور كبيرة بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو يفرض عليهم نفس الالتزام.
تكون الإشارات في هذه الطرق هي نفس الإشارات الخاصة بالطرق ذات حركة المرور الكبيرة.