الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 37
يجب على سائقي المركبات التي يفوق حجمها أو حمولتها مترين (2) عرضا أو سبعة (7) أمتار طولا بما في ذلك المقطوارات، باستثناء مركبات النقل العمومي للأشخاص داخل المجمعات السكانية، أن يخفضوا سرعتهم وأن يتوقفوا، عند الاقتضاء ، أو يوقفوا مركباتهم قصد السماح بمرور مركبات ذات حجم أصغر دون المساس بأحكام المواد 12 و 23 و 30 من هذا المرسوم، وذلك في كل الحالات التي لا يسمح فيها ضيق وسط الطريق، أو ارتسامته أو حالته بالتلاقي أو بالتجاوز الميسورين وفي أمن تام.
وفي نفس الحالات، عندما تنبئ مركبة ذات أولوية باقترابها بالإشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، يجب على كل مستعملي الطريق الآخرين أن يخفضوا سرعتهم ويتوقفوا عند الاقتضاء، أو يوقفوا مركباتهم لتسهيل مرور تلك المركبة.