الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الأول — القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها
المادة 33
يمنع تجاوز المركبات في أوساط الطرق ذات السير في الاتجاهين ، عندما تكون الرؤية نحو الأمام غير كافية ، و لا سيما في حالة منعرج أو في قمة مرتفع.
غير أن هذه المناورة تكون ممكنة عندما تترك الجزء الواقع على يسار خط متواصل فارغا، أو عندما يتعلق الأمر بتجاوز مركبة ذات عجلتين، فهذه المناورة تترك النصف الأيسر من الطريق فارغا.
يمنع تجاوز المركبات غير المركبات ذات عجلتين في تقاطع الطرق ، باستثناء السائقين الذين يباشرون تقاطعا، إذ يجب على السائقين السائرين في الطرق الأخرى أن يتركوا لهم المرور فيه تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، أو عندما يباشرون تقاطعا يكون اجتيازه منظما بواسطة إشارات ضوئية أو بواسطة عون حركة المرور.
يمنع أيضا التجاوز عند قطع السكك الحديدية غير المزودة بحواجز أو بأنصاف الحواجز.