الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 310
يمكن السلطة التي يخضع لها المحشر أن ترخص بخروج المركبة مؤقتا من المحشر قصد تمكين المالك من القيام بالتصليحات اللازمة في مؤسسة يختارها . يمكن هذه الرخصة أن تأخذ مؤقتا صفة وثيقة مرور وتحدد خط السير وشروط الأمن. وتكون مدة صلاحية هذه الوثيقة محددة بالوقت المنقضي في المسالك و في التصليحات.
يجب على المصلح أن يسلم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الأشغال المقررة طبقا للمادة 309-2 أعلاه.