مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 308
إذا كان مالك المركبة الذي عوقب بوضع مركبته في المحشر ، يسكن أو يقيم في دائرة اختصاص ضابط الشرطة القضائية الذي اتخذ الإجراء، يمكن هذا الأخير أن يقرر بأن تكون المركبة تحت حراسة مالكها. تسحب في هذه الحالة بطاقة الترقيم وتطبق عليها أحكام المادة 309 أدناه.