مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 306
يحدد سعر نقل المركبات والعمليات التي تسبقه، بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والنقل ، يراعى فيه صنف المركبة التي تحدد الشروط التي تضبط بموجبها أسعار مصاريف الحراسة.