الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 304
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أعد محضر الوضع في المحشر أن يبلغ مالك المركبة بذلك، إلا إذا كان السائق هو مالك المركبة وحاضرا عند إعداد المحضر.
يبين هذا التبليغ المصحوب عند الاقتضاء بقائمة الأشغال الواجب القيام بها قبل استرداد المركبة، السلطة المؤهلة لإنهاء الإجراء ويعذر المالك بإخراج مركبته قبل انقضاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما.
ويبين أيضا أنه في حالة عدم إخراج المركبة في الآجال المحددة ، تسلم المركبة وفقا للشروط المنصوص عليها بقرار إما للتدمير أو لمصلحة أملاك الدولة قصد التصرف فيها. إذا ثبت في فهرس الترقيمات أن المركبة مقيدة برهن ترسل نسخة من الوضع في المحشر إلى الدائن المرتهن.