الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 303
يذكر محضر المخالفة الذي تسبب في وضع المركبة في المحشر ، بإيجاز الظروف والشروط التي اتخذ فيها الإجراء.
ويبلغ في أقرب الآجال إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
في حالة ما إذا احتج المعني على إجراء الوضع في المحشر ، يمكن وكيل الجمهورية المختص إقليميا طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، إما تأكيد الإجراء وإما الأمر بإلغائه في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.