مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 302
لا يمكن أن يأمر بوضع مركبة في المحشر إلا ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا في حالة عدم تقديمها إلى المعاينة التقنية الإجبارية أو عدم تنفيذ التصليحات والتهيئات التي أمر بها الخبير المكلف بالمعاينات التقنية.