مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 299
لا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع في المحشر في جميع الحالات عشرة (10) أيام.
غير أنه ، يمكن أن تمدد مدة الوضع في المحشر بالنسبة للمركبات المذكورة في المادة 309-2 أدناه إلى أن يقدم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الأشغال المأمور بها.