مرسوم تنفيذي رقم 04-381
· ج.ر عدد 76 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 298
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالوضع في المحشر، حجز مركبة في مكان تعينه السلطة المختصة على نفقة مالكها . 44 الجريدة الرسمية للجمهورية يعد بمثابة الوضع في المحشر ، نقل المركبة إلى هذا المكان.