الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 297
يرفع إجراء التوقيف كل من :
1 - العون الذي أمر به إذا كان حاضرا عند انتهاء المخالفة،
2 - ضابط الشرطة القضائية المعني طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 295 أعلاه، فور إثبات السائق انتهاء المخالفة. و في هذه الحالة، يعيد ضابط الشرطة القضائية البطاقة الرمادية للسائق ويبلغ السلطات المختصة المعنية بالمحضر المذكور في المادة 296 أعلاه، نسخة من استمارة التوقيف تحمل ملاحظة إنهاء الإجراء.
يمكن ضابط الشرطة القضائية ، في حالة ما إذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة، أن يحول التوقيف إلى الوضع في المحشر، ويرفق حينئذ بكل نسخة من نسخ إجراء الوضع في المحشر التي يسلمها للسلطات المذكورة في المادة 296 أعلاه ، نسخة أو صورة مطابقة لأصل استمارة التوقيف.
وفي جميع الحالات، يمكن المركبة أن تسير بمجرد انتهاء المخالفة التي تسببت في التوقيف ما بين مكان التوقيف ومقر إقامة السلطة المعنية لإنهاء الإجراء ، في ظل نسخة من استمارة التوقيف المسلمة للسائق.