الفصل الثالث — إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة › القسم الثاني — توقيف المركبات ووضعها في المحشر
المادة 295
إذا لم تنته المخالفة التي تسببت في توقيف المركبة عند مغادرة العون للمكان الذي توجد فيه ، يعلم العون ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا ويسلمه بطاقة ترقيم المركبة واستمارة التوقيف. تسلم نسخة من هذه الاستمارة إلى مرتكب المخالفة.
تبين استمارة التوقيف تاريخ التوقيف والساعة والمكان التي تم فيها والمخالفة التي تسببت في ذلك، وعناصر التعرف على المركبة، والبطاقة الرمادية، واسم مرتكب المخالفة ولقبه وعنوانه وأسماء الأعوان الذين حرروها وصفاتهم ووظائفهم و يحدد مقر إقامة ضابط الشرطة القضائية المؤهل لإلغاء هذا الإجراء.